پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 304

پدیدآورندگان:

ص۳۰۴
المعتاد فهو للمشتري ) إذا كان على العبد أو الجارية حلي فهو بمنزلة ماله على ما ذكرنا . فاما الثياب فقال أحمد : ما كان يلبسه