المعتاد فهو للمشتري )
إذا كان على العبد أو الجارية حلي فهو بمنزلة ماله على ما ذكرنا . فاما الثياب فقال أحمد : ما كان يلبسه
الشرح الكبير — صفحه 304
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۰۴
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة