Skip to main content

الشرح الكبير — Page 301

Contributors:

P.301
لأن ماله لم يدخل فيه فأشبه النماء الحادث عنده ، ولنا أنه عين مال أخذها المشتري لا تحصل بدون البيع فيردها بالفسخ كالعبد ، ولان العبد إذا كان ذا مال كانت قيمته أكثر فأخذ ماله ينقص قيمته فلم يملك
الشرح الكبير — Page 301 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة