پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 300

پدیدآورندگان:

ص۳۰۰
فلا يزول عنه إلى البائع وهو قريب من الأول ( فصل ) وإذا اشترط مال العبد في الشراء ثم رده بإقالة أو عيب رد ماله وقال داود يرده دون ماله