عيب وقد تلف القناع غرم قيمته بحصته من الثمن
{ مسألة } ( وإن كان عليه ثياب فقال أحمد : ما كان للجمال فهو للبائع ، وما كان للبس
الشرح الكبير — صفحه 303
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۰۳
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة