Skip to main content

الشرح الكبير — Page 304

Contributors:

P.304
المعتاد فهو للمشتري ) إذا كان على العبد أو الجارية حلي فهو بمنزلة ماله على ما ذكرنا . فاما الثياب فقال أحمد : ما كان يلبسه
الشرح الكبير — Page 304 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة