Skip to main content

الشرح الكبير — Page 300

Contributors:

P.300
فلا يزول عنه إلى البائع وهو قريب من الأول ( فصل ) وإذا اشترط مال العبد في الشراء ثم رده بإقالة أو عيب رد ماله وقال داود يرده دون ماله