Skip to main content

الشرح الكبير — Page 299

Contributors:

P.299
الجهالة فيه لكونه غير مقصود كاللبن في الضرع والحمل في البطن وأشباه ذلك فإنه مبيع ويحتمل فيه الجهالة وغيرها لما ذكرنا ، وقد قيل إن المال ليس بمبيع ههنا ، وإنما استبقاه المشتري على ملك العبد