ذكرنا من قبل أنه بيع تبعا فهو كطي الآبار ، وهذا خلاف نص أحمد والخرقي فإنهما جعلا الشرط
الذي يختلف الحكم به قصد المشتري دون غيره . قال شيخنا : وهو أصح إن شاء الله تعالى ، واحتمال
الشرح الكبير — Page 298
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.298