ينبني على كون العبد يملك أولا يملك . فإن قلنا لا يملك فاشترط المشتري ماله صار مبيعا معه فاشترط فيه
ما يشترط في سائر المبيعات وهو مذهب أبي حنيفة ، وان قلنا يملك احتملت فيه الجهالة وغيرها مما
الشرح الكبير — صفحه 297
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۹۷