Skip to main content

الشرح الكبير — Page 296

Contributors:

P.296
درهم ومعه ألف درهم فالبيع جائز إذا كان رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم وذلك لأنه دخل في البيع تبعا غير مقصود فأشبه أساسات الحيطان والتمويه بالذهب في السقوف ، وقال القاضي : هذا
الشرح الكبير — Page 296 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة