Skip to main content

الشرح الكبير — Page 295

Contributors:

P.295
مجهولا نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وأبي ثور والبتي ، وسواء كان المال من جنس الثمن أو من غير جنسه عينا كان أو دينا ، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر . قال البتي : إذا باع عبدا بألف