پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 294

پدیدآورندگان:

ص۲۹۴
فيه شرائط البيع من العلم به وألا يكون بينه وبين الثمن ربا كما يعتبر ذلك في العينين المبيعتين لأنه مبيع مقصود فأشبه ما لو ضم إلى العبد عينا أخرى وباعهما ، وان لم يكن قصده المال صح شرطه وإن كان
الشرح الكبير — صفحه 294 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة