پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 295

پدیدآورندگان:

ص۲۹۵
مجهولا نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وأبي ثور والبتي ، وسواء كان المال من جنس الثمن أو من غير جنسه عينا كان أو دينا ، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر . قال البتي : إذا باع عبدا بألف
الشرح الكبير — صفحه 295 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة