پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
درهم ومعه ألف درهم فالبيع جائز إذا كان رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم وذلك لأنه دخل في البيع تبعا غير مقصود فأشبه أساسات الحيطان والتمويه بالذهب في السقوف ، وقال القاضي : هذا
الشرح الكبير — صفحه 296 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة