{ مسألة } ( وان تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع ، وعنه إن أتلفت الثلث فصاعدا ضمنه البائع
وإلا فلا ) كل ما تهلكه الجائحة من الثمر على أصوله قبل أوان الجزاز من ضمان البائع وبهذا قال أكثر
أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث وهو قول الشافعي القديم ،
الشرح الكبير — صفحة 251
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٥١