وإذا اشتد بعض حبه جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه كالشجرة
{ مسألة } ( ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك لأنه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة )
وذلك يكون بالسقي فإن قيل فلم قلتم إنه إذا باع الأصل وفيه ثمرة للبائع لا يلزم المشتري سقيها
الشرح الكبير — صفحة 248
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٤٨