" إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ "
رواهما مسلم ، ورواه أبو داود ولفظه " من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على م
يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم ؟ " وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه قال الشافعي لم يثبت عندي
الشرح الكبير — صفحة 254
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٥٤