وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد هو من ضمان المشتري لما روي أن امرأة أتت النبي
صلى الله عليه وسلم فقالت : ان ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه
فتألى أن لا يفعل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " تألى فلان أن لا يفعل خيرا " متفق عليه ، ولو كان واجبا
الشرح الكبير — صفحة 252
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٥٢