قلنا لأن المشتري ليس عليه تسليم الثمرة لأن البائع لم يملكها من جهته ، وإنما بقي ملكه عليها بخلاف
مسئلتنا ، فإن امتنع البائع من السقي لضرر يلحق بالأصل أجبر عليه لأنه دخل على ذلك
( فصل ) ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها روي ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي
الشرح الكبير — صفحة 249
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٤٩