تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
القطع في الحال صح وجها واحدا ولا يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له ( فصل ) وإذا باع الزرع الأخضر من غير شرط القطع مع الأرض جاز كبيع الثمرة مع الأصل وان باعه لمالك الأرض منفردا ففيه وجهان على ما ذكرنا في الثمرة ، واختار أبو الخطاب الجواز