القطع في الحال صح وجها واحدا ولا يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له
( فصل ) وإذا باع الزرع الأخضر من غير شرط القطع مع الأرض جاز كبيع الثمرة مع الأصل
وان باعه لمالك الأرض منفردا ففيه وجهان على ما ذكرنا في الثمرة ، واختار أبو الخطاب الجواز
الشرح الكبير — صفحة 221
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٢١