احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة وأساسات الحيطان ( الثالث ) أن يبيعها مفردة
لمالك الأصل نحو أن تكون للبائع ولم يشترطها المبتاع فيبيعها له بعد ذلك أو يوصي لرجل بثمرة نخله
فيبيعها لورثة الموصى فيه وجهان ( أحدهما ) يصح وهو المشهور عن مالك وأحد الوجهين لأصحاب
الشرح الكبير — صفحة 218
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢١٨