ترك الأصول على سبيل الرفض لها فسقط حقه منها كما يسقط حق صاحب الزرع من السنابل التي يدعها
ولذلك أبيح التقاطها ، ولو سقط من الزرع حب ثم نبت من العام المقبل فهو لصاحب الأرض نص
أحمد على هاتين المسئلتين ، ومما يؤكد هذا ان البائع لو أراد التصرف في أرضه بعد قصل الزرع بما
الشرح الكبير — صفحة 223
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٢٣