يفسد الأصول ويقلعها كان له ذلك ولم يملك المشتري منعه
{ مسألة } ( فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح واشتد الحب وطالت الجزة
وحدثت ثمرة أخرى فلم تتميز ، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت بطل البيع ، وعنه لا يبطل
الشرح الكبير — صفحة 224
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٢٤