تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وان باعه إياه بشرط القطع جاز وجها واحدا ولم يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له فهو كبيع الثمرة لمالك الأصل ( فصل ) وإذا اشترى قصيلا من شعير ونحوه فقطعه ثم نبت فهو لصاحب الأرض المشتري