الشافعي لأنه يجتمع الأصل والثمرة للمشتري أشبه ما لو اشتراهما معا ، ولأنه إذا باعها لمالك الأصل
حصل التسليم إلى المشتري على الكمال لكونه مالكا لأصولها فصح كبيعها مع أصلها ( والثاني )
لا يصح وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي لأن العقد تناول الثمرة خاصة والغرر فيما تناوله العقد
الشرح الكبير — صفحة 219
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢١٩