تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
اطلاق العقد يقتضي التبقية فيصير العقد المطلق كالذي يشرط فيه التبقية يتناولهما النهي جميعا ويصح تعليلهما بالعلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم من منع الثمرة وهلاكها ( فصل ) وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة اضرب ( أحدها ) ان يبيعها
الشرح الكبير — صفحة 216 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة