منفردة لغير مالك الأصل فلا يصح وهذا الذي ذكرناه وبينا بطلانه ( الثاني ) ان يبيعها مع الأصل
فيجوز بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها الا ان
يشترط المبتاع " متفق عليه ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيها كما
الشرح الكبير — صفحة 217
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢١٧