پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
اطلاق العقد يقتضي التبقية فيصير العقد المطلق كالذي يشرط فيه التبقية يتناولهما النهي جميعا ويصح تعليلهما بالعلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم من منع الثمرة وهلاكها ( فصل ) وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة اضرب ( أحدها ) ان يبيعها