پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 213

پدیدآورندگان:

ص۲۱۳
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا { مسألة } ( فإن باعه مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح ) إذا باع الثمرة قبل صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط التبقية لم يصح اجماعا وقد ذكرناه