پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 219

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹
الشافعي لأنه يجتمع الأصل والثمرة للمشتري أشبه ما لو اشتراهما معا ، ولأنه إذا باعها لمالك الأصل حصل التسليم إلى المشتري على الكمال لكونه مالكا لأصولها فصح كبيعها مع أصلها ( والثاني ) لا يصح وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي لأن العقد تناول الثمرة خاصة والغرر فيما تناوله العقد
الشرح الكبير — صفحه 219 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة