پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 217

پدیدآورندگان:

ص۲۱۷
منفردة لغير مالك الأصل فلا يصح وهذا الذي ذكرناه وبينا بطلانه ( الثاني ) ان يبيعها مع الأصل فيجوز بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها الا ان يشترط المبتاع " متفق عليه ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيها كما