وكذلك إذا باعها ولم يشترط تبقية ولا قطعا ، وبه قال مالك والشافعي وأجازه أبو حنيفة لأن اطلاق العقد
يقتضي القطع فحمل عليه كما لو اشترطه قالوا : ومعنى النهي أن يبيعها مدركة قبل إدراكها بدليل قوله
في الحديث " أرأيت ان منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " فلفظة المنع تدل على أن العقد
الشرح الكبير — صفحه 214
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۱۴