پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 218

پدیدآورندگان:

ص۲۱۸
احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة وأساسات الحيطان ( الثالث ) أن يبيعها مفردة لمالك الأصل نحو أن تكون للبائع ولم يشترطها المبتاع فيبيعها له بعد ذلك أو يوصي لرجل بثمرة نخله فيبيعها لورثة الموصى فيه وجهان ( أحدهما ) يصح وهو المشهور عن مالك وأحد الوجهين لأصحاب