Skip to main content

الشرح الكبير — Page 211

Contributors:

P.211
لأن الحكم للأغلب ، وكذا إن تساويا لأن الأصل اعتبار الشرط في الجميع وإنما سقط اعتباره فيما كان معظم المقصود منه ظاهرا تبعا ففيما عداه يبقى على الأصل { مسألة } ( والحصاد واللقاط على المشترى )