Skip to main content

الشرح الكبير — Page 209

Contributors:

P.209
تدعوا إليه فأشبه بيع ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا ولنا أنه مجهول لم يره ولم يوصف له فأشبه بيع الحمل ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم وهذا غرر ، وأما بيع ما لم يبد صلاحه فإنما جاز تبعا فإن الظاهر أنه يتلاحق في الصلاح ويتبع بعضه
الشرح الكبير — Page 209 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة