Skip to main content

الشرح الكبير — Page 210

Contributors:

P.210
بعضا ، فإن كان مما يقصد فروعه وأصوله كالبصل المبيع اخضر والكراث واللفت وسائر ما تقصد فروعه جاز بيعه لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الحيطان التي أساساتها مدفونة ، ويدخل ما لم يظهر في البيع تبعا لما ظهر فلا تضر جهالته كالحمل في البطن مع بيع الحيوان ، فإن كان معظم المقصود منه أصوله لم يجز بيعه
الشرح الكبير — Page 210 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة