پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
لأن الحكم للأغلب ، وكذا إن تساويا لأن الأصل اعتبار الشرط في الجميع وإنما سقط اعتباره فيما كان معظم المقصود منه ظاهرا تبعا ففيما عداه يبقى على الأصل { مسألة } ( والحصاد واللقاط على المشترى )
الشرح الكبير — صفحه 211 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة