لأن الحكم للأغلب ، وكذا إن تساويا لأن الأصل اعتبار الشرط في الجميع وإنما سقط اعتباره فيما
كان معظم المقصود منه ظاهرا تبعا ففيما عداه يبقى على الأصل
{ مسألة } ( والحصاد واللقاط على المشترى )
الشرح الكبير — صفحه 211
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۱۱