Skip to main content

الشرح الكبير — Page 208

Contributors:

P.208
إذا اشتد حبه ، وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع إلا أن يشترطه المبتاع ، والباذنجان الذي تبقى أصوله وتتكرر ثمرته كالشجر وما يتكرر زرعه كل عام فهو كالحنطة والشعير . ( فصل ) ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض كالجزر والفجل والثوم والبصل حتى يقلع ويشاهد وهذا قول الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وأباحه مالك والأوزاعي وإسحاق لأن الحاجة
الشرح الكبير — Page 208 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة