Skip to main content

الشرح الكبير — Page 214

Contributors:

P.214
وكذلك إذا باعها ولم يشترط تبقية ولا قطعا ، وبه قال مالك والشافعي وأجازه أبو حنيفة لأن اطلاق العقد يقتضي القطع فحمل عليه كما لو اشترطه قالوا : ومعنى النهي أن يبيعها مدركة قبل إدراكها بدليل قوله في الحديث " أرأيت ان منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " فلفظة المنع تدل على أن العقد