فهو أخوك " رواه الإمام أحمد ولأنها عبادة تختص المسلمين ، فإذا صلى حكم باسلامه كالشهادتين ،
فأما الحج فإن الكفار كانوا يفعلونه والصيام ترك المفطرات فقد يفعله من ليس بصائم ، فأما صلاته
في نفسه فأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فهي
صحيحة وإلا فعليه الإعادة ، لأن الوضوء لا يصح من الكفار . وإذا لم يسلم قبل الصلاة كان حال شروعه
فيها غير مسلم ولا متطهر فتصح منه والله أعلم
الشرح الكبير — صفحة 37
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٧