ولنا انه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة أشبه ما لو ائتم بمجنون . والمحدث يشترط أن لا يعلم حدث
نفسه والكافر يعلم حال نفسه
* ( فصل ) * إذا صلى خلف من يشك في اسلامه فصلاته صحيحة ما لم يبن كفره ، ولان الظاهر
من المصلين الاسلام ولا سيما إذا كان إماما ، فإن كان ممن يسلم تارة ويرتد أخرى لم يصل خلفه
حتى يعلم عن أي دين هو ، فإن صلى خلفه ولم يعلم ما هو عليه نظرنا ، فإن كان قد علم اسلامه قبل
الصلاة ثم . شك في ردته فهو مسلم ، وإن علم ردته وشك في اسلامه لم تصح الصلاة خلفه ، وإن كان
الشرح الكبير — صفحة 34
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٤