* ( فصل ) * ولا تصح إمامة الأخرس بغير أخرس لأنه يترك ركنا وهو القراءة تركا مأيوسا من
زواله فلم تصح إمامته بقادر عليه كالعاجز عن الركوع والسجود . فأما إمامته بمثله فقياس المذهب صحتها
قياسا على الأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله وهذا في معناهما والله أعلم . وقال القاضي وابن عقيل
لا تصح لأن الأمي غير مأيوس من نطقه والأول أولى
* ( فصل ) * فأما الأصم فتصح إمامته لأنه لا يخل بشئ من أفعال الصلاة ولا شروطها أشبه
الشرح الكبير — صفحة 38
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٨