الأعمى ، فإن كان الأصم أعمى صحت إمامته كذلك . وقال بعض أصحابنا لا تصح إمامته لأنه
إذا سها لا يمكن تنبيهه بتسبيح ولا إشارة . قال شيخنا والأولى صحتها لأنه لا يمنع من صحة الصلاة
احتمال عارض لا يتيقن وجوده كالمجنون حال افاقته
* ( مسألة ) * ( ولا تصح إمامة من به سلس البول ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود )
وجملة ذلك أنه لا تصح إمامة من به سلس البول ومن في معناه ولا المستحاضة بصحيح لأنهم يصلون
مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة . فأما من عليه النجاسة فإن كانت على بدنه
الشرح الكبير — صفحة 39
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٩