علم اسلامه فصلى خلفه فقال بعد الصلاة أسلمت أو ارتددت قبل الصلاة لم تبطل الصلاة لأنها كانت
محكوما بصحتها فلم يقبل قوله في ابطالها لأنه ممن لا يقبل قوله
* ( فصل ) * قال أصحابنا يحكم باسلامه سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام وسواء صلى
في جماعة أو منفردا ، فإن رجع عن الاسلام بعد ذلك فهو مرتد ، وان مات قبل ظهور ما ينافي الاسلام
فهو مسلم يرثه ورثته المسلمون دون الكفار . وقال أبو حنيفة : إن صلى في المسجد حكم باسلامه وإن
الشرح الكبير — صفحة 35
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٥