* ( مسألة ) * ( لا تصح الصلاة خلف كافر بحال ) ولا تصح الصلاة خلف كافر ولا أخرس سواء علم
بكفره قبل فراغه من الصلاة أو بعد ذلك ، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي كمحدث وهو لا يعلم
الشرح الكبير — صفحة 33
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٣