اختارها القاضي لأنه عجز لا يخل بركن في الصلاة فلم يمنع صحة الإمامة كقطع إحدى الرجلين والأنف ، والثانية
لا تصح اختارها أبو بكر لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود أشبه العاجز عن السجود على جبهته ، وحكم
قطع اليد الواحدة كقطعهما . فأما أقطع الرجلين فلا تصح إمامته لأنه عاجز عن القيام أشبه الزمن ، فإن قطعت
الشرح الكبير — صفحة 31
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣١