تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
فأما قوله : " ولو أن قائلا قال : المعلوم ( 1 ) أنهم ينصبون رئيسا عند الحوادث لا في كل حال ، وأنهم مع سلامة أحوالهم قد لا يفعلون ذلك ، فإذا وقعوا ( 2 ) في محاربة ومنازعة ( 3 ) فعلوه لكان ، أقرب مما قالوه ، ( 4 ) . . . " فقد بينا أن الأمر الذي يحتاج فيه إلى إمام ليس مما يحدث في حال دون حال ، بل هو عام في الأحوال فكيف يصح ما ذكروه ؟ . وبعد ، فكيف يجوز الاستغناء عن الإمام في حال الأمن وارتفاع الحاجة إلى الحرب والمنازعة وما جرى مجراهما ونحن نعلم أن حال الأمن لا يعدم فيها التظالم والتغالب ، وامتداد يد القوي إلى الضعيف إلى سائر ما يستغنى عن ذكره من وجوه الفساد التي لا يمتنع الأمن منها ولا يحيل وقوعها ( 5 ) ؟ وإذا كان كل هذا متوقعا ممكنا ووجود من يهاب مكانه ، وتخشى سطوته ، أو يوقر في نفسه . ويستحيى من مجاهرته يرفع ذلك أو يقلله فقد بطل ما ظنه من اختصاص الحاجة إليه بحال دون أخرى ، على أنه لا فرق بين من قال : إن الإمام قد يجوز أن يستغنى عنه في الأمن عند الاستغناء من الحرب وبين من قال : وقد يجوز أيضا أن يستغنى عنه في الحرب وغيرها مما يدعي أنه يحتاج إليه فيه ، وما يصحح الحاجة إليه في الحرب والمنازعات بمثله يصحح الحاجة إليه في جميع الأحوال ، وقوله : " لأنهم مع سلامة الأحوال قد لا يفعلون ذلك " لا ينكر غير أنهم إذا لم يفعلوه أعقبهم من الضرر والانتشار ( 6 ) ما هو معروف ولم يكن احتجاجنا
هامش
( 1 ) المتعالم خ ل وكذلك في المغني . ( 2 ) غ " دفعوا " . ( 3 ) في الأصل " محادثة " وما أثبتناه من المغني . ( 4 ) المغني 20 ق / 1 / 28 . ( 4 ) أي يجعله مستحيلا . ( 6 ) الانتشار : التفرق .