تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الإمام ، وإن كانت إقامة الحدود لا يمكن إلا بإقامته ولا فصل بين الأمرين . قال صاحب الكتاب : " ثم يقال لهم : خبرونا عن هذه الحدود وإلا ؟ كأن في هذا الزمان ما حالهما ؟ ولسنا نجد إماما ظاهرا يقوم بذلك ، أو يمكن الرجوع إليه . فإن قالوا : إنهما يسقطان ، ويرجع فيهما إلى ما ذكرنا . قيل لهم : جوزوا مثله في سائر الأزمان ، . . . ( 1 ) " . يقال له : ليس تسقط الحدود في الزمان الذي لا يتمكن الإمام فيه من الظهور وإقامتها ، بل هي ثابتة في جنوب ( 2 ) مستحقيها ، فإن أدركهم ظهور الإمام أقامها عليهم ، وإن لم يدركهم ظهوره كان الله تعالى المتولي في القيامة الجزاء بها أو العفو عنها ، والإثم في تأخير إقامتها والمنع من استعمال الواجب فيها لازم لمن أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة والاستتار . وليس يلزم قياسا على هذا أن لا يقيم الله تعالى إماما ، لأنه إذا لم يقمه وسقطت الحدود التي تقتضيها المصلحة كان تعالى هو المانع للعباد ما فيه المصلحة . ثم يقال له : خبرنا عن الحدود في هذه الأحوال التي لا يتمكنون فيها - معشر أهل الاختيار - من الاختيار ، ما القول فيها ؟ أتسقط أم هي ثابتة ؟ ، فإن قال : هي ثابتة على مستحقيها والإثم في تأخير إقامتها على من منع أهل الاختيار من إقامة الإمام ، فمتى تمكنوا من إقامته وقامت
هامش
( 1 ) المغني 20 ق 1 / 74 . ( 2 ) جمع جانب وكأنه مأخوذ من القول المعروف ( كل ذنبه في جنبه ) .
الشافي في الامامة — صفحة 208 | الشريف المرتضى