في ألفاظه ، معارض بأشهر منه ، وبإباحتها .
قالوا : نهى عمر عنها ، قلنا : لا حجة فيه مع معارضة ابن عباس وابن مسعود
وغيرهما .
قالوا : إجماع الصحابة والتابعين على منعها . قلنا : لا إجماع مع مخالفة أهل
البيت والشيعة بأجمعها .
( بحث )
قال النووي في السفر الأول من منهاج المحدثين ، في تفسير صحيح مسلم
أنها أبيحت قبل خيبر ، وحرمت فيه ، وأبيحت بفتح مكة وحرمت بعده
بثلاثة أيام .
وقال الماوردي : روى إباحتها ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة
وسبرة قال : والحديث الذي فيه : استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله محمول على
أنه لم يبلغهم نسخها ، وإنما كرر النسخ في حجة الوداع ليشيع .
قلنا : الإباحة دراية ، والنسخ رواية لا تعارض الدراية ، والعجب ادعاؤهم
كون الشيخين خصيصان بصحبة النبي صلى الله عليه وآله ، ويخفى النسخ عنهما إلى خلافة عمر
مع إشاعتها ، وكذا كيف خفي عنهما نسخ ( فمن ابتغى وراء ذلك ( 1 ) ) لولا قلة
التأمل وقد حكي أن مالكا أيضا قال بإباحتها .
قالوا : أمر الله بالتخفيف في نكاح الإماء للضعفاء ( يريد الله أن يخفف عنكم ) ( 2 ) )
فلو جازت المتعة الناقصة في المهر عن الأمة كان أولى بالمنة .
هامش
( 1 ) المؤمنون : 7 .
( 2 ) النساء ، 28 .