بيعه ثانيا من آخر فضوليا موقوفا على إجازة المشتري الأول .
س 482 : لقد واعدت ابن أخي بأن أبيعه جزءا من الأراضي متى ما دفع إلي
تمام مبلغ الثمن ولكنني بسبب بعض المشاكل الإدارية سجلت قبل البيع وثيقة
الأرض باسمه ، وقد أقر هو بنفسه بأنه ليس مالكا للأرض ، إلا أنه بعد فترة قام
بمطالبة الأرض استنادا إلى تسجيل الوثيقة باسمه ، فهل تجب علي إجابته ؟
ج : ليس لمدعي الشراء ما لم يثبت تحققه على الوجه الصحيح
شرعا حق في تلك الأرض ، وليس له التمسك بوثيقة الملك بعد اقراره
صريحا بأنه لم يكن حين تسجيل الوثيقة باسمه مالكا للأرض .
س 483 : هناك قطعة أرض كانت لشخص فاستولت عليها الشركة
التعاونية لدائرتنا فقامت بتوزيع هذه القطعة على موظفي الدائرة ، كما قامت
الشركة المذكورة بأخذ مبلغ من المال من الموظفين وادعت أنها أعطت هذا
المبلغ إلى صاحب الأرض ، وحصلت على رضاه إلا أن البعض ادعى أنه سمع
مباشرة من المالك أنه غير راض ، وقد بني على تلك الأرض مسجد ودور
سكنية ، وبناء على ما ذكر نطرح الأسئلة التالية :
1 - بالنسبة لأرض المسجد وللاستمرار في بنائه هل يحتاج إلى إجازة
من صاحب الأرض أم لا ؟
2 - ما هو تكليف موظفي الدائرة بالنسبة للأراضي التي بنوا فيها
مساكنهم ؟
ج : لو ثبت أن ممثلي الشركة التعاونية ( الذين كلفوا بشراء الأرض
من المالك ) قاموا بالمعاملة مع المالك بطريق صحيح ، وأنهم حصلوا على
رضاه فشراؤهم الأرض من مالكها محكوم بالصحة كما أنهم لو ادعوا في
توزيع الأرض على الموظفين أنهم حصلوا عليها من مالكها بوجه شرعي
كان اخبارهم بذلك ، ما لم يعلم كذبهم ، وقيامهم بتوزيع الأرض محمولا على
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 166
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٦٦