تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
بيعه ثانيا من آخر فضوليا موقوفا على إجازة المشتري الأول . س 482 : لقد واعدت ابن أخي بأن أبيعه جزءا من الأراضي متى ما دفع إلي تمام مبلغ الثمن ولكنني بسبب بعض المشاكل الإدارية سجلت قبل البيع وثيقة الأرض باسمه ، وقد أقر هو بنفسه بأنه ليس مالكا للأرض ، إلا أنه بعد فترة قام بمطالبة الأرض استنادا إلى تسجيل الوثيقة باسمه ، فهل تجب علي إجابته ؟ ج : ليس لمدعي الشراء ما لم يثبت تحققه على الوجه الصحيح شرعا حق في تلك الأرض ، وليس له التمسك بوثيقة الملك بعد اقراره صريحا بأنه لم يكن حين تسجيل الوثيقة باسمه مالكا للأرض . س 483 : هناك قطعة أرض كانت لشخص فاستولت عليها الشركة التعاونية لدائرتنا فقامت بتوزيع هذه القطعة على موظفي الدائرة ، كما قامت الشركة المذكورة بأخذ مبلغ من المال من الموظفين وادعت أنها أعطت هذا المبلغ إلى صاحب الأرض ، وحصلت على رضاه إلا أن البعض ادعى أنه سمع مباشرة من المالك أنه غير راض ، وقد بني على تلك الأرض مسجد ودور سكنية ، وبناء على ما ذكر نطرح الأسئلة التالية : 1 - بالنسبة لأرض المسجد وللاستمرار في بنائه هل يحتاج إلى إجازة من صاحب الأرض أم لا ؟ 2 - ما هو تكليف موظفي الدائرة بالنسبة للأراضي التي بنوا فيها مساكنهم ؟ ج : لو ثبت أن ممثلي الشركة التعاونية ( الذين كلفوا بشراء الأرض من المالك ) قاموا بالمعاملة مع المالك بطريق صحيح ، وأنهم حصلوا على رضاه فشراؤهم الأرض من مالكها محكوم بالصحة كما أنهم لو ادعوا في توزيع الأرض على الموظفين أنهم حصلوا عليها من مالكها بوجه شرعي كان اخبارهم بذلك ، ما لم يعلم كذبهم ، وقيامهم بتوزيع الأرض محمولا على